أبوظبي- راشد الظاهري
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 في شان اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، ونشر القرار في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وإشترط القرار على من يريد التعيين في وظيفة الكاتب العدل العام ان يكون من مواطني الدولة ، وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد في القانون أو الشريعة و القانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وأن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ولو رد إليه إعتباره، وان يكون لائقا طبيا، إضافة إلى أن يجتاز الإجراءات و الإختبارات المقررة.
ويختص الكاتب العدل بتحرير العقود و المحررات، توثيق توقيعات ذوي العلاقة، إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في القانون، توجيه اليمين،تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، تبليغ الإخطارات و الإنذارات و الإحتجاجات التي يقوم بتحريرها او توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم، وفقا لاحكام القانون، وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة أو الموثقة منه بناء على طلب ذوي العلاقة وفقا لأحكام القانون، أية إختصاصات أخرى توكل إليه بموجب قانون اخر.
ويتوجب على الكاتب العدل الإلتزام بمسك سجل يدوي او إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها، الإحتفاظ بملفات مرقمة بحسب التواريخ للنسخ الأصلية للمحررات التي قام بتحريرها او توثيقها أو إثبات تاريخها او أية معاملة أخرى قام بها، الإحتفاظ بنسخة من أية مستندات أو محررات إستند إليها عند إجراء المعاملة وفقا لاحكام القانون وهذا القرار، التثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات وخصوصا شركات التضامن و التوصية البسيطة.
كما يتوجب على الكاتب العدل أن يثبت في المحضر أن القراءة تمت بالفعل في حضور ذوي العلاقة وأنهم علموا محتواها، تحرير محضر في نهاية المحرر بعد توقيعهم في المُحرر و السجل لإثبات شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم ورضائهم وإلمامهم بموضوع المُحرر و التوقيع عليه وختمه وتسليم المُحرر إلى ذوي العلاقة بعد توقيعهم بالإستلام في سجل التوثيقات، توقيع ذوي العلاقة على جميع صفحات المحررات التي يجريها وختم كل صفحة بخاتمه وتذيلها بتوقيعه.
ويحظر على الكاتب العدل إعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالحكومة الإتحادية أو المحلية او الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لاي منها على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها، تحرير او توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات العرفية أو إجراء أية معاملة يختص بها إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة، تحرير او توثيق أية محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف.
كما يحظر على الكاتب العدل تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء حق الملكية او أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله، تحرير أو توثيق عقد بيع أو رهن لمحل تجاري قبل الإعلان عن ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الإنتشار في الدولة قبل إجراء المعاملة بأربعة عشر يوما على الأقل، تحرير أو توثيق اي عقود او محررات تنص القوانين على أن تحريرها او توثيقها من إختصاص سلطة أخرى، مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه او زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة او مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد، إفشاء أي معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو إطلع عليها بحكم عمله، إعطاء أي نسخة عن القيود الرسمية لديه إلى لغير ذوي العلاقة، إحتراف التجارة، الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة بإستثناء الجمع بين مهنة الكاتب العدل الخاص ومهنة المحامي المشتغل وفقا لأحكام المادة (24) من القانون.
وحدد القانون إختصاصات لجنة قبول الكاتب العدل الخاص و التي تتضمن الإشراف على جدول قيد الكاتب العدل الخاص، البت في طلبات قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخاص، البت في طلبات قيد المحامين المشتغلين لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، البت في طلبات إنتقال الكاتب العدل الخاص من مكتب الى مكتب اخر، البت في طلبات تحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين للكاتب العدل الخاص، البت في طلبات ترخيص المكاتب، النظر في الشكاوى المقدمة ضد الكاتب العدل الخاص و المخالفات التي يرتكبها وتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.