واشنطن ـ صوت الإمارات
أكدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلى أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، قرارها فى قضيتين فى بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين، اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب.