إلزام مدير عام بـ 44 ملايين درهم لصاحبي مؤسسة
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

إلزام مدير عام بـ 4.4 ملايين درهم لصاحبي مؤسسة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - إلزام مدير عام بـ 4.4 ملايين درهم لصاحبي مؤسسة

إلزام مدير عام بـ 4.4 ملايين درهم لصاحبي مؤسسة
أبوظبي – صوت الإمارات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مدير عام مؤسسة تجارية ضد حكم استئناف ألزمه بدفع أربعة ملايين و450 ألف درهم، لصاحبي المؤسسة، لتسببه في خسائر في المبيعات.

وأقام شخصان دعوى قضائية ضد مدير عام مؤسستهما العاملة في تجارة المواد العازلة، مطالبين فيها بالحكم بالحجز التحفظي على أمواله لدى البنوك، وإلزامه بأداء مبلغ ثمانية ملايين و358 ألف درهم، وفوائد تأخير بنسبة 12%.

وذكر المدعيان، إنهما "اكتشفا خسائر في مبيعات المنتجات بعد أن باعها المدعى عليه لإحدى الشركات بأسعار تقل عن كلفتها، كما كبد المؤسسة مصروفات النقل والشحن".

وندبت المحكمة الجزائية خبيراً حسابياً ثم قضت برفض الدعوى، وقدم المدعيان استئنافاً للحكم، وقررت المحكمة ندب لجنة خبرة ثلاثية، وبعد التعقيب عليها من الطرفين، قضت بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأربعة ملايين و450 ألف درهم للمدعيين.

ولم يرتضِ المدعى عليه هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن حكم الاستئناف شابه القصور ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أنه كان يرفع تقريراً شهرياً إلى مجلس إدارة المؤسسة مفصلاً لحجم الإنتاج وكلفته وإجمالي المبيعات والمصروفات والأرباح، ولم يعترض عليه وأجازه في التقارير المالية الصادرة عنه، ومن ثم يكون مجلس الإدارة هو المسؤول قانوناً عن إدارة أصول المؤسسة كافة، وأن الحكم الذي حمّله المسؤولية عن الخطأ في إدارة المؤسسة التي يرتبط معها بعقد عمل، حال أن المسؤول عنه وفقاً لقانون الشركات التجارية هو مجلس الإدارة الذي أجاز تلك الأعمال.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ومنها تقارير الخبراء باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلها الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها، وسلامة الأسس التي بني عليها، خصوصاً أنه يستمد صلاحياته في أداء المأمورية المكلف بها من الحكم الصادر بندبه، فلا يلتزم بالإفصاح عن مصدر استخلاص ما يرتبه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية، طالما كانت العناصر التي استقى منها معلوماته مطروحة على طرفي النزاع، ومتاحاً لهم الجدل فيها.

وأضافت أن حكم الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور، أوضح أنه يعمل مديراً عاماً للمؤسسة، ومعيناً من قبل صاحبها بإقراره، ومن ثم فهو مناب عنه في تسيير شؤون المؤسسة ووكيل عنه في جميع التصرفات لإدارته بخصوص الأنشطة التي يقوم بها، وله التصرف بمفرده في كل ما تتطلبه هذه الإدارة أو تتصل بها من توابع ضرورية، لكن في حدود أغراض المؤسسة، ويحظر عليه الإضرار بها.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أكد أن هناك مؤسسة أخرى وشركات تابعة لها كانت تشتري ما يقارب ثلاثة أرباع الإنتاج بأقل من سعر الكلفة، ما ألحق بالمؤسسة أضراراً تمثلت في ضياع أرباح صافية، وذلك نتيجة تصرف المدير المتعارض مع القواعد المعتادة وحسن أصول الإدارة، وهو ما قررته الخبرة الثلاثية المنتدبة، التي أكد الحكم أنه اطمأن إليها استناداً للأسس السليمة التي ارتكزت عليها وصولاً للنتيجة التي انتهت إليها، وأسبغ على الواقعة كما صار إثباتها أحكام المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، بعد أن بين سلفاً الفعل الضار غير المسموح به قانوناً، والمقترف من طرف المدعى عليه، ورتب عن ذلك مسؤوليته الشخصية عن تصرفاته نيابة عن صاحب المؤسسة تصرفاً لا يخدم أغراض المؤسسة، ويعكس سوء سلوكه في تصريف شؤونه، ما يضحي معه النعي غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعين الرفض

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إلزام مدير عام بـ 44 ملايين درهم لصاحبي مؤسسة إلزام مدير عام بـ 44 ملايين درهم لصاحبي مؤسسة



GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 20:10 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 14:55 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها

GMT 23:34 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

حظك اليوم الأثنين 28 شباط / فبراير 2021 لبرج السرطان

GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز

GMT 18:54 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

حلم السفر والدراسة يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 06:50 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم الخميس 31 ديسمبر / كانون الاول لبرج الحمل

GMT 20:55 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon