إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد مخلة عبر الإنترنت
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد "مخلة" عبر الإنترنت

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد "مخلة" عبر الإنترنت

المحكمة الاتحادية العليا
أبوظبي – صوت الإمارات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضى بمعاقبة حدثين تبادلا مواد إباحية عبر الإنترنت، على الرغم من أن المتهمة الثانية لم تطعن في الحكم، وقرّرت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، مؤكدة أنه "كان يتعين تطبيق نصوص قانون الأحداث الجانحين على المتهمين".

وكانت النيابة العامة قد أحالت حدثين إلى المحاكمة، بعدما وجهت للمتهم الأول، حال كونه حدثًا، أتم السابعة، ولم يبلغ الـ16 عامًا، تهمة تهديد المتهمة، لحملها على القيام بفعل من الأمور الخادشة للشرف، كما خزن ــ بقصد الاستغلال ــ عن طريق الشبكة المعلوماتية، مواد إباحية (صور لها وهي عارية من الملابس).

ووجهت النيابة للمتهمة، حال كونها حدثًا أتمت السابعة ولم تتم الـ16 عامًا، تهمة إرسال مواد إباحية (صور لها وهي عارية من الملابس) بقصد عرضها على المتهم الأول، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وطلبت عقابهما طبقًا لمواد قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأحداث الجانحين والمشردين.

ودانت محكمة أول درجة المتهمَين، وقضت بحبسهما، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، الذي لم يلق قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم.

وذكر دفاع المتهم إن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه دان موكله بالجريمة المسندة إليه سندًا على أنه بالغ، ولم يطبق في شأنه قانون الأحداث الجانحين والمشردين، وقضى بحبسه من دون أن يفطن إلى أنه حدث. وأن البيّن من أوراق الدعوى، وما أثبته الحكم، أن المتهم من مواليد 1999، أي أنه لم يبلغ الـ16 عامًا وقت الإحالة، بما يتعين تطبيق نصوص قانون الأحداث، بما يعيبه ويوجب نقضه".

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، مبينة أن المقرر قانونًا وعملًا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، أنه "تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون، والقوانين العقابية الأخرى، ما مفاده أنه ــ في ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية ــ يتعين تطبيق أحكام قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية المكملة له في شأن تحديد الجرائم التعزيرية، والتدابير التي تتخذ قبل الأحداث الجانحين، والشروط اللازم توافرها لاعتبارهم أحداثًا".

وأشارت إلى أن المادة (63) من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أنه "تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم الـ18 سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين". كما أن المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين تنص على أنه "يعد حدثًا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الـ18 عامًا من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده في إحدى حالات التشرد".

ونصت المادة السابعة من القانون على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الـ16 عامًا جريمة يعاقب عليها في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، حكم القاضي باتخاذ ما يراه من تدابير، ما يدل أن الحكم بالتدابير بمقتضى هذه المادة وجوبي على القاضي أن يحكم به"، وقد حددت المادة (15) من القانون المذكور تلك التدابير التي يتعين الحكم بموجبها، وهي تشمل التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي، ومنع ارتياد أماكن معينة، وحظر ممارسة عمل، والإلزام بالتدريب المهني، والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح، حسب الأحوال، أو الإبعاد، وأن النص جاء آمرًا.

وذكرت المحكمة أن "الثابت من سائر الأوراق أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على سند أنهما حدثان، لم يبلغا 16 عامًا، وطلبت عقابهما عملًا بأحكام قانون تقنية المعلومات والقانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع، لها أن تطالب بتوقيع العقوبة التعزيرية على المتهم".

وأوضحت أنه "كان يتعين على حكم الاستئناف تطبيق نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهمين على سند أنهما بالغان، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه مع الإحالة".

وأضافت: "لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمتهمة، وهي تعد حدثًا، وقدمت إلى المحاكمة مع المتهم، ينقض الحكم بالنسبة لها، وإن كانت لم تتقدم بالطعن في الحكم عملًا بنص المادة (251) من قانون الإجراءات الجزائية".

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد مخلة عبر الإنترنت إعادة محاكمة حدَثين تبادلا مواد مخلة عبر الإنترنت



GMT 00:21 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

باحث فلكي يحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

GMT 14:27 2018 السبت ,03 شباط / فبراير

عصر التزوير الإعلامي

GMT 06:25 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير

كيا تكشف عن سيارتها الإختبارية "Nero EV" بمدى كهربائي 383 كم

GMT 19:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

المنتخب السعودي الأولمبي يتغلب على شقيقه البحريني وديًا

GMT 23:11 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

نهاية الشوط الأول من "كلاسيكو الأرض" بالتعادل السلبي

GMT 05:56 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تسوّقي في هذه المدن الأوروبية خلال فصل الخريف

GMT 14:35 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

قائمة نشاطات سياحية في غراتس في النمسا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon