حاكم الشارقة يصدر مرسومًا بشأن إعادة تنظيم لائحة المجلس الاستشاري
آخر تحديث 11:20:29 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني "الديري" عصابات من الأجانب بسوق العمل المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية يعلن عن وجود إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة في العراق مقتل قيادي في ميليشيا حزب الله العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة بابل مجلس التعاون الخليجي يدعو للتهدئة في الصومال وحل الخلافات بالطرق السلمية إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب تقارير سرية عن نشاطها النووي الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين الخارجية السودانية تعلن أن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر السودان يطالب أثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" الخارجية السودانية يؤكد أن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود
أخر الأخبار

يضمُّ 42 عضوًا من ذوي الرأي والكفاءة وفقا لأحكام القانون

حاكم الشارقة يصدر مرسومًا بشأن إعادة تنظيم لائحة المجلس الاستشاري

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - حاكم الشارقة يصدر مرسومًا بشأن إعادة تنظيم لائحة المجلس الاستشاري

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
أبوظبي- جواد الريسي

أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم  55  لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم في المادة 2 على أن يشكل المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضوًا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقا لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقرًا للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر، وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر منه.

وحددت المادة 3 الشروط الواجب توفرها فـي عضـو المجلـس وهي أن يكون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويحمل قيد الإمارة ومقيماً فيها بصفة دائمة، أن لا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن خمسة وعشرين سنـة، أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون.

وتبلغ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويـؤدي أعضـاء المجلـس الاستشاري أمام الحاكم وقبـل مباشرتهـم لعملهـم ، و يمثل عضـو المجلس الإمـارة بأسرهـا ويراعـى مصلحـة الوطـن ولا سلطـان لأية جهة عليه في عملـه بالمجلـس.

وجاء في المادة 7 "لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس  ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها، ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس، وإذا انتخب أو عُين أحد أعضاء  المجلس عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة  يعتبر مستقيلا حكمــًا من عضوية المجلس".

ونص المرسوم على أنه إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المعينين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه يعيّـن الحاكـم خلفـاً لـه خـلال شهريـن مـن تاريـخ إعـلان خلو مقعده، أما إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المنتخبين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقـع الخلو خلال الثلاثـة أشهـر السابقـة علـى نهايـة مـدة المجلـس، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإدانة بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات أو المرض المقعد أو بإبطال العضوية أو إسقاطها، ويعلن الرئيس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها انتهاء العضوية، ويخطر الرئيس الحاكم بذلك، ويكمـل العضـو الجديد مدة عضويـة سلفـه.

وحول حصانة الأعضاء وواجباتهم نص المرسوم على أن عضو المجلس الاستشاري حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال، وعلى أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد المجلس  وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين في حالة التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمثابة الإذن.

ونصت المادة 11 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العضو لدى المحاكم الجزائية.

ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدمــًا من أحد الأفراد ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير بذلك للمجلس. ويكون نظر الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق  الاستعجال.

ونصت المادة 12 بأنه على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.

ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة. كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيــًا قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس.

وبحسب المادة 13 فإنه إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية قطعت عنه المكافأة الشهرية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول، و إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متتالية ترفع اللجنة أمر تغيبه إلى هيئة مكتب المجلس لتتخذ ما تراه مناسباً ويحاط المجلس علماً بذلك في أول جلسة تالية، و لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.

وحول رئاسـة المجـلـس الاستشاري نصت المادة 16 على أن ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسـًا ونائبــًا له من بين  الأعضاء، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريــًا بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم  الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنــًا.

وفي حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب، يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، فإذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس تم الاختيار  خلال الأسبوع  الأول من اجتماع المجلس، وبحسب المادة 18 تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقــًا لأحكام  المادة 25 من القانون.

 

 

albahraintoday
albahraintoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حاكم الشارقة يصدر مرسومًا بشأن إعادة تنظيم لائحة المجلس الاستشاري حاكم الشارقة يصدر مرسومًا بشأن إعادة تنظيم لائحة المجلس الاستشاري



GMT 13:17 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك ظروف جيدة خلال هذا الشهر

GMT 02:00 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

البحوث الفلكية تُعلن "التوقيت الدقيق" لغُرّة شهر رمضان 2019

GMT 22:53 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الفنادق والفيلات للإقامة في جزر المالديف

GMT 23:28 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

حظك اليوم الأثنين 28 شباط / فبراير 2021 لبرج الجوزاء

GMT 08:35 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

ملتقى الشارقة الثالث لسلامة الأغذية ينطلق غدًا

GMT 08:33 2019 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي

GMT 15:32 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

"ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة

GMT 19:25 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

محمد بن زايد يعزّي في وفاة فاطمة السويدي بالعين

GMT 08:18 2016 السبت ,15 تشرين الأول / أكتوبر

عطور الخريف الأكثر إثارة تمنحك جاذبية لا تقاوم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
2025 جمي الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية ©

albahraintoday albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday albahraintoday albahraintoday
albahraintoday
Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.
Beirut Beirut Lebanon